حديث رقم - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

نص الحديث

4912 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَا جَمِيعًا : أَوْ لَطَمَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :